التجارةُ في الدخانِ حرامٌ

الثريا: خاص
شخصٌ يتاجرُ في تجارةٍ ومنها الدخانُ، فما حُكم هذه التجارة؟
التجارةُ في الدخانِ حرامٌ، فلا يجوزُ تعاطيهِ، ولا الاتجارُ فيه، سواءٌ كان قليلاً أم كثيراً، والسببُ في ذلك أنه قد ثبتَ ضررُه بالجسمِ بصورةٍ قطعيةٍ، لذلك حُرِّم تعاطيه، لقوله صلى الله عليه وسلم:”لا ضرَر و لا ضِرار”، ولا يجوزُ بيعُه في المحلاتِ التجاريةِ أو غيرها.
ومن كُلفَ من طرَفِ شخصٍ آخَرَ أنْ يخبئَ ويحضرَ شيئاً من الدخانِ، سواءٌ بشراءِ أو غيره فهو آثِمٌ بتنفيذ ما طُلب منه، لأنه يصبحُ شريكاً له في الحُرمة، للحديثِ المروي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال:”قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:” لعنَ اللهُ الخمرَ وشاربَها وساقيها وبائعَها ومبتاعَها وعاصرَها ومعتصرَها-طالب عصرها- وحاملَها والمحمولةَ إليه”..
فإنّ الرسول صلى الله عليه وسلم لعنَ كلَّ من دخلَ في تسهيلِ شربِ الخمر، فكذلك كل من دخلَ في تسهيلِ شربِ الدخانِ المحرّم للضررِ. والله اعلم.