دين ودنيا

تمويلُ المشاريعِ الصغيرةِ مقابلَ ربحٍ بسيطٍ..

الثريا: خاص

ما حكم تمويلِ المشاريعِ الصغيرةِ المعتمدةِ من قِبلِ لجنةٍ خاصةٍ مفوَّضةٍ من جمعيةِ زكا، حيثُ يقومون بشراءِ الأدواتِ والموادِ اللازمةِ في حدود(3000) ثلاثة آلاف دولار، و يقدّمونها للأسرةِ الفقيرةِ المستفيدةِ بربحٍ قدرُه 8% ؛لتغطيةِ الخدماتِ الاستشاريةِ والمصاريفِ الإدارية، وعلى الأسرةِ أنء تسدِّدَ ثمنَ تلك الأدواتِ و الموادِ على أقساطٍ في مدّةِ ثلاثِ سنواتٍ؛ بالطريقةِ التي يتفقُ عليها بين الأسرةِ والجمعية.
الصورةُ المطروحةُ في هذا السؤالِ جائزةٌ شَرعاً، لأنّ الجمعيةَ تقومُ بدراسةِ جدوى المشروعِ، وشراءِ الآلاتِ والموادِ اللازمة، فتدخلُ في مُلكيّتِها، ثم تقومُ ببيعِها للأسرةِ المستفيدةِ من هذا المشروعِ بيعاً مؤجَّلاً مع تقسيطِ التسديدِ في مقابلِ الربحِ المذكورِ وهو 8%، وتقدِّم بعد ذلك خدماتٍ استشاريةً لتلك الأسرةِ؛ لترشيدِ العمليةِ الاستثماريةِ . وننصحُ القائمين على جمعيةِ الزكاة بما يلي:
1-    إذا لم تستطعْ تلك الأسرةُ تسديدَ  الأقساطِ في مواعيِدِها، فعليكم انتظارُها حتى تتمكنَ من التسديدِ، لقوله تعالى:”و إن كان ذو عُسرةٍ فنَظِرة إلى مَيسَرة”.
2-    لا تطالبوا الكفيلينِ بالنيابةِ عن بالتسديدِ نيابةً عن الأسرةِ؛ إلا إذا ثبتتْ المماطلةُ من قبلِ الأُسرةِ.
3-    و إذا ثبتَ عجزُ تلك الأسرةِ عن التسديدِ؛ فيكفيكم استردادُ الآلاتِ الموجودةِ، وما تبقّى من الموادِ المشتراةِ من قِبلكم دونَ الزحفِ على الممتلكاتِ الأخرى لتلك الأُسرِ الفقيرة، لأنّ هذا مقتضى الرفقِ بالمتضرِّرين، والهدفُ الأصلي لجمعيتِكم دعمُ المحتاجين، و الحفاظُ على رأسِ المال، وليس الاسترباحَ من ورائهم. والله تعالى أعلم.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى