دين ودنيا

لا يجوزُ للشريكِ بيعُ حُصتِه دونَ علمِ الشركاءِ الآخَرين

الثريا: خاص

أُمٌّ باعتْ بيتَها الذي ورِثتْهُ عن زوجِها هي وولدُها وبنتاها الصغيرتان، وقد كان ولدُها غائباً خارجَ البلاد، وعندما حضرَ أرادَ فسْخَ عقدِ البيعِ؛ لأنه صاحبُ حقٍّ في البيتِ المُباع وذلك بعد وفاةِ أمّهِ، وأخذِ حقِّه في البيتِ من الورَثة، مع العلمِ أنّ الورثةَ هم: ابنتان وابن.

فهل له أنْ يفسخَ العقدُ ويرُدَّ الثمنَ إلى أصحابه؟ وإذا كان ذلك فكيف يُقدِّرُ الثمنَ وقد بيعَ البيتُ منذ سنوات؟

هذا البيتُ مملوكٌ بالإرثِ عن الأبِ المتوفَى، فالزوجةُ والأولادُ شركاءُ فيه؛ كلٌّ حسبَ نصيبِه الشرعي.فإذا باعَه أحدُ الشركاءِ بدونِ علمِ المالكينَ الآخَرين ولا موافقتِهم؛ فإنّ البيعَ يكونُ باطلاً في حُصةِ من لم يعلَمْ بهذا البيعِ، وأمّا الذي حضرَ هذا البيعَ، ووافقَ عليه، فإنّ البيعَ ينفُذُ في حُصتِه إذا كان بالغاً عاقلاً، و إلاّ فيبقى حقُّه بعد بلوغِه في إجارةِ البيتِ أو إبطالِه، فيصبحُ هذا البيتُ مشترَكاً بين المشتري و الورَثةِ الذين لم يحضروا هذا البيعَ، أو لم يوافقوا عليه. وفي هذه القضيةِ المسئولِ عنها بالذاتِ؛ فإنّ من حقِّ السائلِ وهو ابنُ المرأةِ البائعةِ والرجلِ المتوفَّى ،تبقى حُصتُه من تلك الدارِ على مُلكِه، فيمكنُه أنْ يطالبَ هذه الحصةَ من المشتري الذي اشترى من الأمِّ، ويمكنُه إجازةُ البيعِ. والله أعلم .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى