دين ودنيا

حكم تجارة الدخان وتعاطيه

يجيب عن التساؤل د.يونس الأسطل رئيس لجنة الإفتاء – رابطة علماء فلسطين – فرع غزة

ما حكــــم الدخــــان، تجـــــارة وتعاطــــياً؟

التدخينُ أمرٌ مستحدَث، ولم يكن في زمنه صلى الله عليه وسلم، ولهذا لم ينزلْ بخصوصه نصٌ قرآني، فظنَّ بعضُ الناس أنّ شربَهُ مباحٌ، والواقعُ أنّ الناسَ مخطئون في زعمهم هذا، فقد جاء في القرآن الكريم والسنة المطهرة ما يدلُّ على حُرمته، لأنه ضارٌ بالصحة ومضيِّعٌ للمال فيما يضر، وكل ما كان كذلك فهو حرامٌ في جميع الشرائع، وخاصة شريعة الإسلام.

ففي التدخين إهلاكٌ للنفس، وقد حرم الإسلام ذلك، وفيه تضييعٌ للأبناء بمنْعِ النفقةِ عنهم لأجل شراءِ الدخان وفيه كذلك إضرارٌ بالغير ممن يخالِطون المدخِّنِ وكل ما فيه ضررٌ على الإنسان حرامٌ في الإسلام، لقوله صلى الله عليه وسلم:” لا ضَرر ولا ضِرار” .

وحُكم التجارةِ في الدخان ينبني على هذا الحكمِ لأنها تجارةٌ فيما يحْرُمُ استعمالُه، وقد اشترط الفقهاءُ في المبيع الذي يصِحُّ بيعُه شرعاً (( أن يكون ذا قيمةٍ مادية بين الناس، ويجوز الانتفاعُ به شرعاً)) فلا يصحُّ بيعُ ما لا يجوزُ الانتفاع به شرعاً كالخمر وآلاتِ اللهوِ والطربِ والدخان، لأن تضييعَ المالِ بغير عوضٍ شرعي حرام، ولأن الأشياءَ خُلقت لمنفعة الإنسان وما لا منفعةَ فيه لا قيمةَ له، فأخْذُ الثمنِ عنه من أكلِ المالِ بالباطل, ودفعِ الثمن فيه من السفَهِ المذمومِ شرعاً وعقلاً.

وتأسيساً على ما تقدّمَ فإنه يحرُمُ زراعةُ الدخان وتصنيعُه وتداولُه وبيعُه وشراؤه وترويجُه باستيرادِه وتصديره ويلحقُ بذلك في الحرمةِ كل ما يتعلقُ بالتدخين كبيعِ التمباك والمعسّل والشيشة والغليون وتأجيرِ المحلات التجارية لبيعه ونقله بالأجرة أو مجاناً من مكان إلى آخر، ومساعدةِ التجار في إدخاله من المعابر وغير ذلك، لأن ما يتوصل به إلى الحرام فهو حرام، وهو من باب التعاون على الإثم والعدوان.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى