المدّة الصحيحةُ للحِدادِ على الزوجِ

الثريا: خاص
أجابَ عن التساؤل الدكتور “صلاح الدين طلب فرج” الأستاذُ المساعدُ في الفقهِ وأصولِه، بكليةِ الشريعةِ والقانونِ في الجامعةِ الإسلامية .
ما هي المدّة الصحيحةُ للحِدادِ على الزوجِ؟ وما هي كيفيةُ الحِدادِ الشرعية ، وما هو حُكم الحِدادِ ؟
الواجبُ على كل مسلم ومسلمةٍ تلقِّي مصيبةَ الموتِ بالصبرِ الجميلِ، والرضا بقضاءِ اللهِ تعالى ؛ وأنّ مدّةَ الحِدادِ أربعةُ أشهرٍ وعشرٌ على الزوجِ المتوفَّى، وثلاثةَ أيامٍ على من ماتَ من الأقاربِ ونحوِهم، فيجبُ على الزوجةِ أنْ تحدَّ على زوجِها أربعةَ أشهرٍ وعشرًا فقط ، ولبسُ السوادِ نوعٌ من تركِ الزينةِ ، فيباحُ في فترةِ الحدادِ، لكنه ليس شرطاً في الحِدادِ ولا أصلاً فيه، فإنْ لم تلبسْ السوادَ؛ فليس في ذلك شيءٌ.
ويباحُ للمرأةِ أنْ تحدَّ على أقربائها ونحوِهم ثلاثةَ أيامٍ فقط ، ويَحرمُ الحدادُ فيما زادَ على ذلك؛ لقولِه عليه الصلاة والسلام (لا يحلُّ لامرأةٍ تؤمنُ باللهِ واليومِ الآخرِ أنْ تحدَّ فوقَ ثلاثةِ أيامٍ؛ إلاّ على زوجِها تحدُّ أربعةَ أشهرٍ وعشرًا) والحدادُ يكونُ بتركِ الزينةِ والطِّيبِ ونحوِه، ولا يكونُ بلَطمِ الخدودِ، وشقِّ الجيوبِ، وحلقِ الشعرِ، والنوحِ والندبِ، وغيرِ ذلك ممّا هو محرّمٌ شرعًا.
فالمرادُ به أنْ تجتنبَ المُعتدَّةُ مظاهرَ الزينةِ والإغراءِ: مِثلَ الاكتحالِ واستعمالِ الأصباغِ والمساحيقِ، التي تتجمّلُ بها المرأةُ عادةً لزوجِها، ومِثلُ أنواعِ الطِّيبِ والعطورِ والحُليِّ والثيابِ الزاهيةِ والمُغريةِ ، وفي الصحيحين عن أمِّ سلمه: أنّ امرأةً قالت: يا رسولَ الله، إنّ ابنتي توفّى عنها زوجُها، وقد اشتكتْ عينُها، أفتَكتَحِلُ ؟ فقال: لا . . . كلُّ ذلك يقول: لا، مرّتين أو ثلاثًا . ثُم قال: إنما هي أربعةُ أشهرٍ وعشرًا . وقد كانت إحداكُنّ في الجاهليةِ تمكثُ سَنةً “.