المسحُ على الجواربِ عند الوضوء

الثريا : خاص
أجاب عن التساؤلات الدكتور عبد الفتاح غانم رئيس لجنة الإفتاء في جامعة الأقصى
هل المسحُ على الجواربِ عند الوضوء؛ يكون مرّة أم ثلاثَ مرات ؟
المسحُ على الخُفين وعلى الجوارب – وهو ما يسمى بالشراب – ثابت ثبوتاً لا مجال للشك فيه ، ولهذا يقول الإمام أحمد : ليس في قلبي من المسح شيء ، يعني ليس عندي فيه شك بوجه من الوجوه ، ولكن لا بد من شروط لهذا المسح :
الشرط الأول : أنْ يلبسهما على طهارة ، ودليله : حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه ، قال : كنت مع الرسول صلى الله عليه وسلم في سفر فتوضأ ، فأهويت لأنزعَ خفيه ، فقال : ” دعهما فإني أدخلتُهما طاهرتَين ” ومسح عليهما .
الشرط الثاني : أن يكون ذلك في المدة المحدّدة شرعاً ، وهي يومٌ وليلة للمُقيم ، وثلاثةُ أيام للمسافر ، وتبتدئ هذه المدة : من أول مرة مسح بعد الحدثِ؛ إلى آخر المدة ، فكل مدة مضت قبل المسح فهي غير محسوبة على الإنسان ، حتى لو بقي يومين أو ثلاثة على الطهارة التي لبس فيها الخفين آو الجوارب ، فإن هذه المدة لا تحسب ، لا يحسب له إلا من ابتداء المسح أول مرة؛ إلى أنْ تنتهي المدة ، وهي يوم وليلة ابتداء المسح أول مرة؛ إلى أنْ تنتهي المدة ، وهي يوم وليلة للمقيم، وثلاثة أيام للمسافر ، كما ذكرنا آنفاً .
الشرط الثالث : أنْ يكون ذلك في الحدث الأصغر لا في الجنابة ، فإنْ كان في الجنابة؛ فإنه لا مسح ، بل يجب عليه أنْ يخلع الخفين، ويغسل جميع بدَنه، لحديث صفوان بن عسال رضي الله عنه قال : ” أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا سفراً ألاّ ننـزع خفافَنا ثلاثة أيام ولياليهن إلاّ من جنابة ، ولكنْ من غائط وبول ونوم “.
فهذه الشروط الثلاثة لا بد منها لجواز المسح على الخفين ، وهناك شروط أخرى اختلف فيها أهلُ العلم ، ولكنّ القاعدة التي تُبنى عليها الأحكام ، أنّ الأصل براءةُ الذمّة من كل ما يقالُ من شرط ٍأو موجب أو مانع ، حتى يقوم عليه الدليل .والثابت بأنّ المسح مرة واحدة، يمسح بيده اليمنى على خفه الأيمن, وبيده اليسرى على خفه الأيسر؛ مرة واحدة كالرأس، ولا حاجة إلى التكرار.