غير مصنف

المسحُ على الجواربِ عند الوضوء

الثريا : خاص

أجاب عن التساؤلات الدكتور عبد الفتاح غانم رئيس لجنة الإفتاء في جامعة الأقصى

هل المسحُ على الجواربِ عند الوضوء؛ يكون مرّة أم ثلاثَ مرات ؟

المسحُ على الخُفين وعلى الجوارب – وهو ما يسمى بالشراب – ثابت ثبوتاً لا مجال للشك فيه ، ولهذا يقول الإمام أحمد : ليس في قلبي من المسح شيء ، يعني ليس عندي فيه شك بوجه من الوجوه ، ولكن لا بد من شروط لهذا المسح :

الشرط الأول : أنْ يلبسهما على طهارة ، ودليله : حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه ، قال : كنت مع الرسول صلى الله عليه وسلم في سفر فتوضأ ، فأهويت لأنزعَ خفيه ، فقال : ” دعهما فإني أدخلتُهما طاهرتَين ” ومسح عليهما  .

الشرط الثاني : أن يكون ذلك في المدة المحدّدة شرعاً ، وهي يومٌ وليلة للمُقيم ، وثلاثةُ أيام للمسافر ، وتبتدئ هذه المدة : من أول مرة مسح بعد الحدثِ؛ إلى آخر المدة ، فكل مدة مضت قبل المسح فهي غير محسوبة على الإنسان ، حتى لو بقي يومين أو ثلاثة على الطهارة التي لبس فيها الخفين آو الجوارب ، فإن هذه المدة لا تحسب ، لا يحسب له إلا من ابتداء المسح أول مرة؛ إلى أنْ تنتهي المدة ، وهي يوم وليلة ابتداء المسح أول مرة؛ إلى أنْ تنتهي المدة ، وهي يوم وليلة للمقيم، وثلاثة أيام للمسافر ، كما ذكرنا آنفاً .

الشرط الثالث : أنْ يكون ذلك في الحدث الأصغر لا في الجنابة ، فإنْ كان في الجنابة؛ فإنه لا مسح ، بل يجب عليه أنْ يخلع الخفين، ويغسل جميع بدَنه، لحديث صفوان بن عسال رضي الله عنه قال : ” أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا سفراً ألاّ ننـزع خفافَنا ثلاثة أيام ولياليهن إلاّ من جنابة ، ولكنْ من غائط وبول ونوم “.

فهذه الشروط الثلاثة لا بد منها لجواز المسح على الخفين ، وهناك شروط أخرى اختلف فيها أهلُ العلم ، ولكنّ القاعدة التي تُبنى عليها الأحكام ، أنّ الأصل براءةُ الذمّة من كل ما يقالُ من شرط ٍأو موجب أو مانع ، حتى يقوم عليه الدليل .والثابت بأنّ المسح مرة واحدة، يمسح بيده اليمنى على خفه الأيمن, وبيده اليسرى على خفه الأيسر؛ مرة واحدة كالرأس، ولا حاجة إلى التكرار.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى