هل على المرأةِ صلةُ أرحامٍ، أَم إنها تخصُّ الرجال ؟

أجاب عن التساؤلات الدكتور “عبد الفتاح غانم” رئيس لجنة الإفتاء في جامعة الأقصى.
نعم، على المرأةِ أنْ تصلَ رحمَها بالقدْرِ الذي تستطيعُه، فصِلةُ الرحمِ واجبةٌ على الرجلِ والمرأة، ولكنّ المرأةَ تحتاجُ إلى إذنٍ لتَخرُجَ من بيتِ زوجِها، فإنْ لم يأذنْ لها فلا تَخرُج، ويمكِنُها أنْ تصلَ رحمَها بالهاتفِ، والمراسلةِ أو غيرِ ذلك، فصلةُ الرحمِ واجبةٌ؛ حسبَ الطاقةِ الأقربُ فالأقربُ، وفيها خيرٌ كثيرٌ ومصالحُ جمّة، والقطيعةُ محرّمةٌ، ومن كبائرِ الذنوب؛ لقوله عزَّ وجل: ( فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ * أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ ) وقول النبيr: “لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعُ رَحِمٍ”أخرجه مسلم في صحيحه، وقولهr لمّا سأله رجلٌ قائلاً: يا رسولَ اللهِ من أبر؟ قال: أمُّك، قال : ثم مَن؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال ثم من؟ قال في الرابعة: أباك ثُم الأقرب فالأقرب. أخرجه مسلم أيضاً، وفي الصحيح عنهr أنه قال: “مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ، وَيُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ، فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ”، والأحاديثُ في هذا المعنى كثيرةٌ، ولم تفرّقْ بين الرجلِ والمرأة.