
أجابَ عن التساؤل الدكتور “ماهر السوسي” أستاذٌ مشاركٌ في كليةِ الشريعةِ والقانونِ في الجامعةِ الإسلامية.
هل يُطالَبُ الرجلُ بالإنفاقِ على عائلتِه “أمِّه وأخواتِه ” مِثلَ زوجتِه؟ وهل يؤثَمُ إنْ رفضَ ذلك ؟
إذا كان ليس لهم عائلٌ إلا هو؛ فإنه في الشرعِ مُطالبٌ بالإنفاقِ عليهم.
وإذا له إخوةٌ ميسورو الحالِ، وبإمكانهم الإنفاقُ؛ فإنهم يشاركونَه في هذه النفقةِ، وينفقُ كلٌّ منهم على أمِّه وإخوتِه على قدْرِ حاجتِه .
ذلك أنّ اللهَ _تعالى_ قد أمرَ ببرِّ الوالدين، وليس من البرِّ الامتناعُ عن النفقةِ عليهم، وهم محتاجون لها، يقولُ الله تعالى، (وقضى ربُك ألاّ تعبدوا إلاّ إياهُ وبالوالدينِ إحساناً)، ومن الإحسانِ إليهما النفقةُ عليهما؛ إذا كان لا عائلَ لهما سِواهُ.