دين ودنيامركز الاستشارات

فرق العملة

أجاب عن التساؤل الأستاذ عبد الباري خلة رئيس لجنة الإفتاء في كلية الدعوة الإسلامية فرع الشمال والمحاضر بالكلية الجامعية .

أعطيتُ إحدى صديقاتي مبلغاً من النقودِ كدَينٍ بِعملةِ الدولارِ ، وعند موعدِ السدادِ؛ تغيّرتْ قيمةُ العملةِ، وأصبحتْ أغلَى… فهل يجبُ أنْ أعطيَها فرقَ السِّعرِ أَم لا ؟

يجبُ أنْ يكونَ وفاءُ الديونِ بالمِثلِ، فإذا كان الدَّينُ بالدولارِ؛ فالأصلُ أنْ يرجعَ دولاراتٍ، وله أنْ يعطيها إياهُ من أيّ عملةٍ بما يساوي قيمةَ الدولارِ، ولو حصلَ على المُقترِضِ زيادةٌ في الوفاءِ عن قيمةِ تلك العملةِ عنه في يومِ الاقتراضِ، لأنّ العبرةَ هي قيمةُ الدولارِ.
وقد روَى أحمد وأصحابُ السُننِ الأربعة، من حديثِ ابنِ عمر قال: أتيتُ النبيّ _صلى الله عليه وسلم_، فقلتُ إني أبيعُ الإبلَ بالبقيعِ، فأبيعُ بالدنانيرِ وآخُذُ بالدراهمِ، وأبيعُ بالدراهمِ وآخذُ بالدنانيرِ، قالَ له صلّى الله عليه وسلم: لا بأسَ أنْ تأخذَ بسِعرِ يومِها؛ ما لم تتفرّقا وبينَكما شيءٌ .

قال شيخُ الإسلامِ ابنُ تيمية: والدراهمُ لا تُقصدُ عينُها؛ فإعادةُ المقترِضِ نظيرَها كما يعيدُ المُضاربُ نظيرَها وهو رأسُ المالِ. ولهذا لم يستحقْ المُقرِضُ إلا نظيرَ مالِه، وليس له أنْ يشترطَ الزيادةَ عليه في جميعِ الأموالِ، باتفاقِ العلماءِ، والمُقترِضُ يستحقُ مِثلَ قرضِه في صفتِه.

والأوراقُ النقديةُ تأخذ حُكم الذهبِ والفضةِ، ولها أحكامُها الشرعيةُ من حيثُ الرّبا والزكاةِ والسلمِ، كما قرّرَ ذلك مجمعُ المؤتمرِ الإسلاميّ.

وعليه؛ فإنك إمّا أنْ تأخذَ دَينَك بالدولارِ؛ أو بما يساوي قيمتَه من عملاتٍ أخرى، ولو زادَ سِعرُه عن يومِ القرضِ .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى