دين ودنياغير مصنفمركز الاستشارات

هل يجوزُ للمرأة أنْ تزوِّجَ نفسَها بنفسِها .. ؟

هل يجوزُ للمرأة أنْ تزوِّجَ نفسَها بنفسِها؛ في حال غيابِ وليِّ الأمرِ؟ ، وما هي الحالاتُ التي يجوزُ فيها ذلك ؟

فقد ذهبَ جمهورُ الفقهاء إلى أنه لا يحلُّ للمرأة أنْ تزوّجَ نفسها من غيرِ وليٍّ، سواءٌ أكانت بكراً أم ثيباً لأدلةٍ منها: عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ». ثَلاَثَ مَرَّاتٍ « فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَالْمَهْرُ لَهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا فَإِنْ تَشَاجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِىُّ مَنْ لاَ وَلِىَّ لَهُ ». رواه أبو داود بسند صحيح ، وعليه فلا يجوزُ للمرأة أنْ تزوّجَ نفسَها، وهذا هو الراجحُ ، وذهب أبو حنيفة إلى أنّ المرأةَ تزوّجُ نفسَها؛ لكنْ بشرطِ رضا وليِّها، وأنْ تزوّجَ نفسَها من كفءٍ ، فإنْ غاب الوليُّ أو عضلَها-منعها من الزواجِ- فيحقُّ للقاضي أنْ يزوّجَها من كفءٍ. والله أعلى وأعلم.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى