دين ودنياغير مصنفمركز الاستشارات

مررتُ بضائقةٍ مالية ، وكان عندي قطعةُ ذهبٍ مرهونةٌ ..؟

مررتُ بضائقةٍ مالية ، وكان عندي قطعةُ ذهبٍ مرهونةٌ رهناً ، واضطّررتُ لبيعِها دونَ علمِ صاحبِها ، فهل آثَمُ ؟

الرهنُ أمانة في يد المرتِهنِ، فلا يجوزُ له الانتفاعُ به؛ لأنّ كل قرضٍ جرَّ نفعاً فهو رِبا، فلا ينتفعُ به؛ إلا إذا أذِنَ له الراهنُ، فإنْ كان المرهونُ مركوباً أو محلوباً؛ فيجوزُ للمرتهنِ أنْ يَركبَ ما يُركب، ويَحلبَ ما يُحلب، وينفقَ عليه، ليكونَ الانتفاعُ به مقابلَ النفقةِ عليه ، عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: «الرَّهْنُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُوناً، وَلَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُوناً، وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةُ». أخرجه البخاري ، وهو أيضاً مُلكٌ للراهنِ بعد تسلُّمِه للمرتهَن، فتكونُ ولايةُ بيعِ الرهنِ للراهنِ لا لغيرِه.

واتفق الفقهاءُ على أنه لا يحلُّ للمرتهنِ الانتفاعُ بالرهنِ بدون إذنِ الراهن، أمّا إذا أذنَ الراهنُ فقد اختلفوا في ذلك والراجح:

أ. لا يجوزُ للمرتهنِ الانتفاعُ بالرهن بدونِ إذن الراهنِ.

ب. يجوزُ انتفاعِ المرتهنِ بالرهنِ؛ إذا أذنَ له الراهنُ بالانتفاعِ إلى أجلٍ محدَّدٍ معيّن، سواءٌ شرطَ ذلك في عقدِ الرهنِ أم لم يشرُطْه، لأنّ الراهنَ يملكُ العينَ والمنفعة.

وعليه فلا يجوزُ بيعُ الرهنِ، والانتفاعُ به إلا بإذنِ الراهنِ، ويأثمُ الفاعلُ لذلك، وعليه أنْ يستسمحَ صاحبَ الرهنِ، ويتوبَ إلى الله.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى