دين ودنيامركز الاستشارات

ما حُكم سفر المرأةِ الذي تُوفِّي زوجُها قبلَ انتهاء عدّتِها للضرورةِ القصوى ؟

  • ما حُكم سفر المرأةِ الذي تُوفِّي زوجُها قبلَ انتهاء عدّتِها للضرورةِ القصوى ؟

المرأة المتوفَّى عنها زوجُها؛ يلزمها أنْ تعتدَّ أربعة أشهر وعشرًا، ما لم تكن حاملاً، فإنْ كانت حاملاً؛ فعدّتُها تنتهي بوضع حَملها طالَ أَم قصُرَ.
ومن أحكام المتوفَّى عنها، أنها تلزم البيتَ، فلا تخرج منه ليلاً إلا لضرورة، وأمّا خروجها نهاراً في قضاء حوائجها؛ فيجوز للحاجة.
وعليه إنْ كان سفرها لضرورة كعلاج، ونحوِ ذلك، أو لحاجة كتعليم أو عملٍ؛ فلا مانعَ من ذلك، وتلتزم أحكام العدّة في المكان الذي تسافرُ إليه.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى