خدمة الزوجة لعائلة زوجها

يجيب عن الفتوى د. عبد الفتاح غانم رئيس لجنة الافتاء بجامعة الأقصى
هل يحق للزوجة أن تخدم في بيت عائلة الزوج، وما هو المطلوب منها؟
لا يجب على المرأة خدمة عائلة زوجها، ولو طلب منها زوجها ذلك لا تلزمها طاعته لأن طاعته إنما تجب في النكاح وتوابعه، قال ابن نجيم: لأن المرأة لا يجب عليها طاعة الزوج في كل ما يأمر به إنما ذلك فيما يرجع إلى النكاح وتوابعه خصوصاً إذا كان في أمره إضرار بها، فليس في الشرع ما يدل على إلزام الزوجة أن تساعد أم الزوج، إلا في حدود المعروف، وقدر الطاقة؛ إحساناً لعشرة زوجها، وبرّاً بما يجب عليه بره.
فإن فعلت ذلك مختارة فلا شك أن هذا أمر طيب خاصة أن فيه كسبا لود زوجها وتطييباً لخاطره، فهو خير وفضل منها، ينبغي حفظه لها جميلا ومعروفا، وشكرها عليه؛ فإنه لا يشكر الله من لا يشكر الناس، فيجب على الزوج أن يقف عند هذا الحكم الشرعي، ولا يطلب من الزوجة ما لا يلزمها شرعاً، وعليه أن يعلم أنه لا طاعة له عليها لو أنه أمر زوجته بخدمة أهله؛ لأن أمره ذاك ليس من شرع الله تعالى.
وفي الوقت نفسه: نوصي الزوجة أن تسعى جاهدة إلى الإحسان إلى عائلة زوجها، وأن تعينه على بر الوالدين وصلة الرحم، وأن تعلم أن هذا مما يجلب السعادة لها، ولجميع أفراد الأسرة، ولتعلم أنه قد يأتي عليها زمان تحتاج فيه لخدمة زوجات أبنائها، فلعلها إذا احتسبت خدمة أم زوجها أن ييسر الله تعالى من زوجات أبنائها من تقوم على خدمتها، والعناية بها، في وصية النبي صلى الله عليه وسلم: ( فَاتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللَّهِ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ )، رواه مسلم.