دين ودنيامركز الاستشارات

حُكم إمامة المرأة للنساء في الصلاة ؟

  • حُكم إمامة المرأة للنساء في الصلاة ؟

يجوز للمرأة أنْ تؤمَّ النساء، وتصلي بهن الفريضة ، ولا تتقدم على الصفوف كالرجال، بل تتوسط الصف الأول، وإذا كانت المأمومة واحدة، وقفتْ عن يمين من تؤمها، لما رُوي أنّ عائشة، وأمَّ سلمة رضي الله عنهما، أمَّتا نساء فقامتا وسطهن .

على أنّ هذه المسألة اختلف فيها العلماء، فمنهم من منع ذلك، ومنهم من أجازه، قال الإمام ابن قدامة: اختلفت الرواية، هل يُستحب أنْ تصلي المرأة بالنساء جماعة، فروي أن ذلك مستحب، وممن رُوي عنه أنّ المرأة تؤم النساء: عائشة، وأم سلمة، وعطاء، والثوري، والأوزاعي، والشافعي، وإسحاق، وأبو ثور. وروي عن أحمد -رحمه الله – أنّ ذلك غير مستحب، وكرَّهه أصحاب الرأي وإنْ فعلت أجزأهن. قال الشعبي، والنخعي، وقتادة لهن ذلك في التطوع دون المكتوبة. وقال الحسن وسليمان بن يسار: لا تؤم في فريضة ولا نافلة، وقال مالك: لا ينبغي للمرأة أنْ تؤمَّ أحداً.

وبناء على ما تقدم نقول للسائلة الكريمة: إنّ بإمكان المرأة أنْ تؤم النساء في الصلاة؛ لثبوت ذلك عن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى