استشارات أسرية وشرعيةدين ودنيامجتمع وناس

هل يجوز الانتفاع به؟

أجاب عن التساؤل د.ماهر السوسي

 إذا وجدتُ مالاً في مكانٍ عام ، ولم أعرفْ صاحبَه؛ هل يجوزُ لي الانتفاعُ به ؟

إنّ هذا المالَ الذي وجدتَه يسمّى (لُقطة)، والتقاطُ الأشياءِ هو جائزٌ في الإسلامِ، وليس واجباً، بمعنى أنه يجوزُ لأيِّ شخصٍ أنْ يأخذَ ما وجدَه على الأرضِ، كما يجوزُ له أنْ يترُكَه، مهما كان هذا الشيءُ ثميناً أو غيرُ ذلك؛ والسببُ في هذا الأمرِ أنّ الُّلقطةَ تُرتّبُ مسؤوليةً على من يلتقِطُها، فهو مُطالَبٌ عند أخذِها؛ بأنْ يعرِّفَها في المكانِ الذي وجدَها فيه، جاء في الحديثِ الصحيحِ، الذي رواه الإمامان البخاري ومسلم عن النبي – صلى الله عليه وسلم – “اعرفوا كاءها وعفاصها، ثم عرِّفها سنةً، فإن لم تعرفْ فاستنفقها، ولتكُنْ وديعةً عندك، فإنْ جاء طالبُها يوما ًمن الدهرِ؛ فأدِّها إليه”.

وغايةُ ما في الحديثِ الشريفِ؛ أنّ من وجدَ شيئاً وأخذه؛ فإنه يعرِّفُه لمدةِ سنةٍ، ثُم بعد ذلك بإمكانِه أنْ يستفيدَ منه، على أنْ تكونَ قيمتُه – ثمنُه – وديعةً عنده، فإذا ما جاء صاحبُه وطلبَه في أيِّ يومٍ من الأيامِ؛ فهو مُلزَمٌ بِرَدِّ قيمتِه ، هذا ويكونُ تعريفُ الُّلقطةِ في المكانِ الذي وُجدتْ فيه، ويمكنُ تعريفُها في وسائلِ الإعلامِ، والمقصودُ بتعريفِها أنْ يقولَ أنه وجدَ مالاً مثلاً، أو أسورةً، في مكانٍ ما، فمَن جاءَ وذَكرَ صفاتِ هذا المالِ، فهو له.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى