دين ودنيامركز الاستشارات
هل يجوز عمل مشروع للأيتام؟

إعداد: أنوار هنية
يجيب عن التساؤل د. ماهر السوسي رئيس لجنة الإفتاء في الجامعة الإسلامية
أنا أقوم على رعاية أموال أبناء أخي هل يجوز أن أعمل مشروعاً لهم في الأموال التي تأتي لهم؟
ورد في الأثر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: “اتجروا في أموال اليتامى كي لا تأكلها الصدقة”، فمن المعلوم أن مال اليتيم إذا توفرت فيه شروط وجوب الزكاة وجب إخراجها منه، وبناء عليه فإن الشرع يحض على استثمار هذا المال حتى لا تأكلها الصدقة، ولكن يصح هذا الأمر بشروط:
- أن يكون القائم على هذا المشروع هو إنسان خبير فيه، فلا يصح أن يتاجر الوصي بأمول اليتيم وهو يجهل أصول التجارة.
- أن يكون القائم على هذا المشروع أميناً لا يتصف بالخيانة، وأن لا يدفع هذا المال إلا إلى شخص مؤتمن مشهود له بذلك.
- أن يكون المشروع من المشاريع التي يغلب على الظن أنها تحقق ربحاً لليتيم، وأن لا يجازف بمال اليتيم في مشاريع غالب الأمر فيها أنها لا تربح، أو أن احتمال الربح فيه قليل.
- أن تكون الظروف في البلد مواتية لأقامة المشاريع، وأن لا يكون هناك كساد في الاقتصاد، حيث ذلك يؤدي إلى خسارة مال ايتيم.
- أن يكون العمل في مال اليتيم فيما أحله الله تعالى، فيبتعد عن الاتجار بالمحرمات مثلاً، أو إقراض المال بالربا وغير ذلك.
- أن يشهد اثنين أو أكثر من الشهود على المشروع الذي سيقوم به، ويطلع الشهود على ضمانات نجاح هذا المشروع.
إذا لم تتوفر كل هذه الشروط وقام الوصي أو الولي باستثمار مال اليتيم وخسر هذا المال فإنه يضمنه، ويطالب بتعويض الخسارة التي تسبب بها.