حكم اشراك الآخرين في نفقة الأيتام

إعداد: أنوار هنية
يجيب عن التساؤل د. ماهر السوسي أستاذ الشريعة الإسلامية في الجامعة الإسلامية
ما حكم إشراك أشخاص آخرين سواء أقارب الزوج أو الزوجة في النفقة المخصصة من قبل المحكمة الشرعية للأيتام؟
لا يجوز الإنفاق على أحد من مال اليتيم إلا في حالة واحدة فقط؛ وهي أن يكون كافل هذا اليتيم محتاجاً، ولا مال له، فإنه يأكل من مال اليتيم بالمعروف، أي بحسب أجرة مثله.
بمعنى أننا نعتبر هذا الكافل الفقير موظفاً يخدم اليتيم ويقوم على تربيته، وندفع له أجرة بناء على هذا الوضع، وفي هذا يقول الله تعالى: (وَابْتَلُواْ الْيَتَامَى حَتَّىَ إِذَا بَلَغُواْ النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُواْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلاَ تَأْكُلُوهَا إِسْرَافاً وَبِدَاراً أَن يَكْبَرُواْ وَمَن كَانَ غَنِيّاً فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَن كَانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ).
حيث أمرت الآية الوصي الغني أن يستعفف عن مال اليتيم ولا يصيب منه شيئاً، وأباحث للوصي الفقير أن يأكل منه بالمعروف، أي بالقدر الذي لا يتضرر منه هذا المال، ولا صاحبه اليتيم.