الإسلام يوفق ولا يفرق

هل يجوز للرجل ترك زوجته لأنه يريد إرضاء أهله، إن كان ذلك في ظلم زوجته، علماً أنها زوجة صالحة وتقية بشهادة الجميع وشهادة الزوج نفسه؟
يضع الفتوى بين أيديكم د. زياد مقداد محاضر في كلية الشريعة والقانون في الجامعة الإسلامية
الطلاق هو حق للزوج أباحه له الإسلام، لكنه في ذات الوقت أرشده إلى عدم التعسف في استخدامه، فلا يُقبل من الأزواج الطلاق بلا سبب أو مسوغ يبرر الطلاق، كأن يكون غير قادر على التعايش معها لسوء خلقها، أو قلة دينها، أو خيانة ظهرت منها، وأما الطلاق لغير سبب حقيقي فهو غير مقبول شرعاً ولا خلقاً. وطلاق الابن لزوجته إرضاء لأهله وهي ذات خلق ودين، دونما سبب، لا يكون من البر خاصة إذا لم يتواجد مسوغ يبرر ذلك، لذلك على الابن مفاتحة والديه لمعرفة سبب رغبتهم في ذلك، فإن كان ثمة سبب شرعي مقبول فلا بأس بذلك، إن لم يستطع معالجة هذا الخلل في زوجته، لكن إن لم يكن ثمة سبب، فإنه ينبغي عليه إقناعهما من باب البر بهما، وليس مطلوب منه الاستجابة في هذا الأمر، دون أن يكون في عدم استجابته فظاظة أو جفوة، ويحاول أن يقارب بين وجهات النظر بينهم، ويتوجه لزوجته لعل هناك من خلل وقع في معاملتها مع أبويه، ويطالبها بتحسين العلاقة، وإن لم يقتنع الوالدان، وأصرا على ذلك دون مبرر، فأقول ليس في الشريعة الإسلامية ما يجبر الابن على تطليق زوجته بطلب من والديه، ولا تنسحب عليه صفات العقوق؛ لأن العقوق يكون في مخالفته لشرع الله، وأما مخالفته فيما لم يشرعه الله، فهو ليس عقوق، والطلاق لغير مسوغ ليس مما شرعه الله تعالى؛ فالإسلام يوفق بين الزوجين ولا يفرق بينهما.