
الثريا: خاص
تساؤل ورد عبر الفضاء الإلكتروني على لسان الموظفين، وهو أن زكاة الفِطر لهذا العام مقدارها ثمانية شواقل على الفرد الواحد، ولكن إذا كان الموظف لا يمتلك المال لإخراج صدقة الفِطر؟
وماذا كذلك إذا كانت مؤسسته ترفض احتساب الزكاة من مستحقاته؟ هل عليه إخراج زكاة؟
وجهنا السؤال للدكتور د.ماهر السوسي رئيس لجنة الإفتاء بالجامعة الإسلامية فأجاب:
“من شروط زكاة الفطر أن يملك الفرد ما يزيد على نفقاته ونفقات عائلته في أيام العيد، فإذا كان معدما ولا يملك فائض مال فلا زكاة عليه”.