الآذان و الإقامة للنساء

يجيب عن الفتوى أ. عبد الباري خلة عضو رابطة علماء فلسطين- ماجستير تفسير
ما حكم الآذان وإقامة الصلاة للنساء؟
اتفق أئمة العلم بما فيهم أصحاب المذاهب الأربعة على عدم وجوب الأذان والإقامة في حقّ النساء.
إلّا أنّها مشروعةٌ لهنّ وذلك سواءٌ أكانت المرأة تصلّي لوحدها أم مع جماعةٍ من النساء .
والأفضل إن فعلن ذلك أن يخفضن أصواتهن .
قالَ الشَّافعِيُّ:
“إنْ أَذَّنَّ وَأَقَمْنَ فَلا بَأْسَ، فعَنْ عَائِشَة أنَّها كَانَتْ تُؤَذِّنُ وتُقِيمُ وتؤمّ النّساء” .
وقد كرّهه بعض العلماء لما ورد عن ابن عمر -رضي الله عنه- أنّه قال: ليس على النساءِ أذانٌ ولا إقامةٌ . حديث ضعيف
وعند الإمام أحمد أنّهنّ إن فعلن ذلك، وأذّن للصلاة وأقمنها، لم يكن في ذلك بأسٌ، وإن لم يفعلن ذلك فإنّه جائزٌ أيضاً. أمّا إن صلّت المرأة مع أحد محارمها من الرجال، فإنّ الإقامة من شأنه لا من شأنها، فيقيم الرجل الصلاة
وقال ابن عيثمين:
لا حرج على المرأة أن تقيم الصلاة إذا كانت تصلي في بيتها، وإن لم تقم الصلاة فلا حرج عليها.
والله تعالى أعلى وأعلم .