دين ودنيا

حُكم الارتباطِ بفتاةٍ من أجلِ مالِها ووظيفتِها فقط

وهل صحَّ عن الرسولِ “صلى الله عليه وسلم ” أنّ من أخذَ المرأةَ على مالِها زادَه الله فقراً ؟

أولاً: إذا كان اختيارُ الفتاةِ على أساس الدينِ، ثم لكونِها ذاتَ مالٍ ووظيفةٍ، فهذا حَسنٌ، ولا يضرُّ.. كونَها ذاتَ مالِ، لأنه من جملةِ المقاصدِ التي أذِنَ الشرعُ في اعتبارِها، ما دام الدينُ موجوداً، وبالتالي فاعتبارُك له زواجَ مصلحةٍ لا يضرُّه، ويشهدُ لهذا ما رواه “البخاري ومسلم” أنّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: “تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لأرْبَعٍ: لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ، تَرِبَتْ يَدَاكَ”، قال ابن حجر في الفتح: يؤخذُ منه أنّ الشريفَ النسيبَ يُستحَبُّ له أنْ يتزوجَ نسبيةً، إلاّ إنْ تَعارضَ نسبيةٌ غيرٌ دينةٍ، وغيرُ نسبيةٍ دينةٍ، فتقدّمُ ذاتُ الدينِ، وهكذا في كل الصفاتِ.

فلا مانعَ من أنْ يتزوجَ الرجلُ المرأة للسببِ المذكور، ولكنْ لا ينبغي أنْ يكونَ هو السببُ الأول والأخيرُ، بل يحرصُ على أنْ تكونَ إضافةً إلى ذلك صاحبةَ دينٍ وخلقٍ، كما جاء في الحديثِ النبوي الشريف.

ثانياً: روى الطبراني في “الأوسط”  من طريق عَبْد السَّلَامِ بْن عَبْدِ الْقُدُّوسِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي عَبْلَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: ( مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً لِعِزِّهَا لَمْ يَزِدْهُ اللَّهُ إِلَّا ذُلًّا ، وَمَنْ تَزَوَّجَهَا لِمَالِهَا لَمْ يَزِدْهُ اللَّهُ إِلَّا فَقْرًا ، وَمَنْ تَزَوَّجَهَا لِحَسَبِهَا لَمْ يَزِدْهُ اللَّهُ إِلَّا دَنَاءَةً ، وَمَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً لَمْ يَتَزَوَّجْهَا إِلَّا لِيَغُضَّ بَصَرَهُ أَوْ لِيُحْصِنَ فَرْجَهُ ، أَوْ يَصِلَ رَحِمَهُ بَارَكَ اللَّهُ لَهُ فِيهَا ، وَبَارَكَ لَهَا فِيهِ ) .

وقال الطبراني عقبه : لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا عَبْدُ السَّلَامِ ” .وعبد السلام هذا متروك الحديث ، قال العقيلي : لا يتابعُ على شيء من حديثه . وقال ابن حبان: يروي الموضوعات ، وقال ابن عدي: عامة ما يرويه غير محفوظ .

وذكر الألباني هذا الحديث في “الضعيفة” (1055) وقال : ” ضعيف جدا “، وذكره في الأحاديث الموضوعة  ابن الجوزي وابن عراق والشوكاني والألباني  وغيرهم.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى