ما حُكم الزوجِ الذي يرفضُ الإنجابَ من زوجتِه الثانيةِ؟

الدكتور عبد الباري بن محمد خلّة
الزواجُ في الإسلامِ هو إقامةُ مؤسسةٍ أُسريةٍ؛ تكونُ نواةً في المجتمعِ؛ وعليه فالإنجابِ حقٌّ للزوجينِ، فكما يتمنَّى الزوجُ ولداً يحملُ اسمَه، ويملأُ البيتَ فرَحاً وسروراً؛ كذا الزوجةُ تتمنّى ولداً تأنسُ به؛ ينسجمُ وفطرتَها؛ لذا يَحرُمُ على الزوجِ أنْ يمنعَ زوجتَه من تحقيقِ هدفٍ سامٍ لها؛ وهو إنجابُ الذريةِ.. وبشكلٍ عام يَحرُمُ على الزوجِ أنْ يمنعَ نفسَه من الإنجابِ في الحالاتِ الطبيعيةِ؛ ويجوزُ له التنظيمُ.. أمّا التحديدُ فلا يجوزُ.
أنصحُ الزوجةَ في مِثلِ هذه الأحوالِ أنْ تصبرَ وتحتسبَ أمرَها عندَ اللهِ؛ وتنصحَه وتتودَّدَ إليه، ولا أنصحُ بالطلاقِ، وسَلي اللهَ يُعطِكِ، ويُرقِّقْ قلبَ زوجِك، ويستجِبْ لكِ وما عندَ اللهِ خيرٌ وأبقَى.
فإن كرهتِ البقاءَ معه لهذا السببِ؛ فلا حرجَ عليكِ أنْ تطلُبي الطلاقَ؛ وعلى الزوجِ أنْ يستجيبَ للطلبِ؛ وأنْ يفارقَ بالمعروفِ، وكما قال اللهُ تعالى: {وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا [النساء: 130]
فإذا شرَطتْ الزوجةُ على زوجِها شرطاً حلالاً ؛لا يتنافَى ومقاصدَ العَقدِ؛ صحَّ العَقدُ والشرطُ، ووجبَ الوفاءُ به، فإذا شرطتْ الزوجةُ على زوجِها أنْ لا يمنعَها من الإنجابِ؛ ووافقَ عليه؛ وجبَ عليه الوفاءُ به؛ فإنْ أخلَّ بالشرطِ كأنْ منعَها من الإنجابِ؛ فمِن حقِّها أنْ تفسخَ العَقدَ بأمرِ القاضي. واللهُ أعلَى وأعلم.