دين ودنيا

حكم الصيام بعد النصف الثاني من شعبان


بقلم: صلاح بن نور الدين نور ” أبو عبد الله”

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين

الأول: يجوز للمسلم أن يصوم بعد النصف الثاني من شعبان تطوعا، وبه قال جمهور العلماء رحمهم الله تعالى، لما ثبت في الأحاديث الصحيحة بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصوم أكثر شعبان، وهذا يدل على أنه كان يصوم بعد النصف الثاني من شعبان.

الثاني: أنه لا يشرع الصوم بعد النصف من شعبان إلا لمن كان معتادا على ذلك. وهذا رأي الشافعية.
واستدلوا بحديث:” إذا انتصف شعبان فلا تصوموا”.

والأرجح هو قول الجمهور، لأن الحديث الناهي فيه ضعف على الأظهر، فقد تفرد بروايته العلاء بن عبد الرحمن. وقد أنكر ذلك ابن معين وابن مهدي، وقال أحمد : ما روى العلاء حديثا أنكر من هذا الحديث.


وقد جاء في الصحيحين مرفوعا: “لاَ يَتَقَدَّمَنَّ أَحَدُكُمْ رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَوْمَهُ فَلْيَصُمْ ذَلِكَ اليَوْمَ”. فدل ذلك على جواز التطوع بعد النصف لكل الناس، المعتاد وغير المعتاد.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى