(سؤال وجواب مختصر في أحكام صيام القضاء)

كتبه: صلاح بن نور الدين نور ” أبو عبد الله”.
س: من أفطر من رمضان الفائت بعذر، ولم يتمكن من القضاء حتى دخل رمضان الذي يليه، ماذا يصنع؟
ج: عليه القضاء بعد انتهاء رمضان.
س: هل يجزئ دفع الفدية بدل الصيام؟
ج: لا يجزئ، لا بد من القضاء.
س: من الذي يدفع الفدية ولا يقضي؟
ج: هو المريض مرضا مزمنا بحيث لا يستطيع القضاء أبدا، ولا يستطيع الصيام.
س: من أخر القضاء بغير عذر إلى أن دخل رمضان آخر، هل يدفع كفارة مع القضاء؟
ج: في المسألة خلاف، وقد استحب ذلك بعض الصحابة- رضي الله عنهم-. وإن اقتصر على القضاء دون كفارة فلا بأس.
س: هل يجوز القضاء بعد النصف من شعبان؟
ج: نعم يجوز بلا خلاف.
س: هل يجوز جمع نية القضاء مع نية النافلة؟
ج: لا يجوز على الصحيح عند أكثر أهل العلم.
س: هل يشترط في صيام القضاء التتابع؟
ج: لا يشترط.
س: هل يجوز قطع صيام القضاء؟
ج: من شرع في صيام يوم بنية القضاء فلا يقطعه لغير عذر عند أكثر العلماء. فإن قطعه لحاجة فقد رخص في هذا بعض أهل العلم.
س: هل من أفطر في صيام يوم قضاء يجب عليه قضاؤه؟
ج: ذهب بعض العلماء إلى أن من أفطر في يوم قضاء وجب عليه صيام يومين. وهذا القول ليس بشيء فلا دليل عليه.
س: هل يلزم تبييت النية في صيام القضاء؟
ج: ذهب إلى هذا كثير من أهل العلم، وهو الأحوط.
س:هل يجب استئذان المرأة زوجها في صيام القضاء؟
ج: لا يشترط لأنه صيام واجب. لكن عليها مراعاته باختيار الوقت الأنسب لها وله بما لا يضيع له حقا واجبا عليها.
هذا والله تعالى أعلم.