دين ودنيا

(سؤال وجواب مختصر في أحكام صيام القضاء)

كتبه: صلاح بن نور الدين نور ” أبو عبد الله”.

س: من أفطر من رمضان الفائت بعذر، ولم يتمكن من القضاء حتى دخل رمضان الذي يليه، ماذا يصنع؟


ج: عليه القضاء بعد انتهاء رمضان.


س: هل يجزئ دفع الفدية بدل الصيام؟


ج: لا يجزئ، لا بد من القضاء.


س: من الذي يدفع الفدية ولا يقضي؟


ج: هو المريض مرضا مزمنا بحيث لا يستطيع القضاء أبدا، ولا يستطيع الصيام.


س: من أخر القضاء بغير عذر إلى أن دخل رمضان آخر، هل يدفع كفارة مع القضاء؟


ج: في المسألة خلاف، وقد استحب ذلك بعض الصحابة- رضي الله عنهم-. وإن اقتصر على القضاء دون كفارة فلا بأس.


س: هل يجوز القضاء بعد النصف من شعبان؟


ج: نعم يجوز بلا خلاف.


س: هل يجوز جمع نية القضاء مع نية النافلة؟


ج: لا يجوز على الصحيح عند أكثر أهل العلم.


س: هل يشترط في صيام القضاء التتابع؟


ج: لا يشترط.


س: هل يجوز قطع صيام القضاء؟


ج: من شرع في صيام يوم بنية القضاء فلا يقطعه لغير عذر عند أكثر العلماء. فإن قطعه لحاجة فقد رخص في هذا بعض أهل العلم.


س: هل من أفطر في صيام يوم قضاء يجب عليه قضاؤه؟


ج: ذهب بعض العلماء إلى أن من أفطر في يوم قضاء وجب عليه صيام يومين. وهذا القول ليس بشيء فلا دليل عليه.


س: هل يلزم تبييت النية في صيام القضاء؟


ج: ذهب إلى هذا كثير من أهل العلم، وهو الأحوط.


س:هل يجب استئذان المرأة زوجها في صيام القضاء؟


ج: لا يشترط لأنه صيام واجب. لكن عليها مراعاته باختيار الوقت الأنسب لها وله بما لا يضيع له حقا واجبا عليها.


هذا والله تعالى أعلم.


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى